قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 20
توضع الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير، والمتصرفين العموميين الذين لهم مسؤولية تنفيذ برامج التجهيزات الممولة بالمساهمات النهائية وكذا المستفيدون فيما يخص النفقات بالراسمال.
تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات، على الفصول او القطاعات التي تتضمن النفقات حسب طبيعتها او غرض استعمالها، وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم.