قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثالث — احكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المكونة في شكل «شركة محدودة المسؤولية»
المادة 36
يقدم مجلس المراقبة سنويا الى الجمعية العامة تقريره الادبى واقتراحاته المتعلقة بتوزيع الارباح.
ويعرض على الجمعية العامة من أجل الدراسة تقرير نشاط المسير أو المسيرين والحسابات والموازنات والجرود وكذا تقرير محافظ الحسابات.