قانون رقم 88-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 04 88 04 88 مؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية. 47
الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 10
تدفع الاسهم نقدا عند الاكتتاب بنسبة الثلث (1/3) على الاقل من قيمتها الاسمية.
يتم دفع الزيادة خلال أجل لا يتجاوز سنتين ابتداء من تاريخ انشاء المؤسسة.