قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يتم مسبقا تقييم الحصص العينية للدولة من محافظين في الحصص يعينهما الوزير المكلف بالمالية من بين عدد من الخبراء، ويمكن مجلس الادارة طلب مراجعة هذا التقييم وذلك باجماع من أعضائه.