قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تسند رؤوس أموال الدولة للصندوق وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، وحسب يتم تحديدهما عن طريق التنظيم.
المادة و : لا يجوز للصندوق تسيير حسابات الايداع واللجوء الى الادخار وذلك لمدم كونه مؤسسة مصرفية.
غير أنه يمكن الترخيص له، عن طريق التنظيم بالحصول على قروض مقابل سندات التزامية ومقرونة بضمانات أو غير مقرونة بها.