المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ب وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 يناير سنة 1988. رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الشاذلي بن جديد | والمتضمن القانون التجارى، الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في