قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 34
تحدد بموجب مرسوم كيفيات للجماعات المحلية باحداث مؤسسات عمومية | تطبيق احكام المواد 30 وما يليها أعلاه.
اقتصادية و/أو يأخذ مساهمة في رأسمالها.