قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 32
تعد الاسهم أجهزة المؤسسة المعنية، ويشترك في التوقيع عليها مسؤول هذه المؤسسة و وكيل الخزينة العامة المعتمد والمؤهل لذلك .