قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 29
يخضع صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية لنفس المبادىء والقواعد المطبقة على صناديق المساهمة الأخرى.
غير أنه يتم عن طريق التنظيم تحديد تنظيمه وقواعد سيره لاسيما فيما يخص أجهزته الادارية.