قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 28
يتعين على صندوق المساهمة التابع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجماعات المحلية أن يفضل اقامة المؤسسات حسب الحصص التي تقدمها الجماعات المحلية المعنية، الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 وذلك مالم توجد اعتبارات اقتصادية أو تقنية لها | الموافق 12 يناير سنة 1988.
علاقة بغرض المؤسسة واستغلالها.