قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 24
يدرس صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية ويطلع هذه الاخيرة على الامكانيات الاستثمارية المتاحة لها ويستثمر رؤوس الاموال المسندة اليه طبقا لغرضه ولاحكام.
التنظيم والقانون الاساسي التي تحكمه.