قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 23
يعمل صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية عونا ائتمانياً لها ويضمن حماية رؤوس الاموال التي تسندها اليه وتسييرها بهدف المشاركة في التوسع الاقتصادي لتحقيق ارباح مالية.