قانون رقم 88-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 22
تسند المجالس الشعبية الولائية التابعة والمجالس للجماعات الشعبية المحلية، البلدية تنفيذ لصناديق الاستثمارات عن المساهمة طريق المساهمة انشاء فيها. مؤسسات عمومية اقتصادية أو