الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 4
يحدد كل مخطط دورى للفترة المعنية الطرق والوسائل الكفيلة بضمان ما يلى : . ترقية الانسان التي تظل الغاية المنشودة من التنمية التغطية المرضية لاحتياجات المواطنين الاساسية واحتياجات الامة اعتمادا على تنمية القدرات الانتاجية الوطنية خاصة
3 - تعبئة القدرات والكفاءات الوطنية 4 تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي،
5 - دعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، 6-6 التحكم في التوازنات الإجمالية ونسب الاقتصاد العامة 7 تطوير الاعمال الاقتصادية المتكاملة التي تساهم في الدعم المستمر والتنظيم الديناميكي للسوق الداخلية ثم ترقية المبادلات الخارجية، 8 تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توفر الظروف المتكافئة للرقي الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني وتحقق رفع قيمة الطاقات البشرية والمادية فى جميع الجهات والحفاظ على الاراضي ذات الطابع الفلاحي 9 نشر الثقافة الوطنية وتطويرها وترقيتها واثراؤها،
10 - تحسين مستوى التشغيل والتأهيل تحسينا مستمرا، II - تطوير الطاقات العلمية والتكنولوجية.