قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 2
تترجم المخططات الدورية لوائح مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني وتجسدها في اطار توجيهات الميثاق الوطني.
وفي هذا المضمار، يحدد كل مخطط وينظم تنشيط برامج الاعمال التي تستهدف تحقيق تطلعات الامة، وتتجاوب مع متطلبات التشييده الوطني ودعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد.