الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الثالث — التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المتوسط الامد › القسم الاول — المخطط الوطني التوسط الامد
المادة 17
يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد بموجب القانون ويرفق مشروع القانون بتقرير عام تفسر فيه مساعى السياسة الاقتصادية 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه والاجتماعية والثقافية والاهداف الاجمالية حسب طبيعة النشاط الاقتصادى او الاجتماعي والبرامج وأجزائها، كما تحددها المادة 25 أعلاه.