قانون رقم 88-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 02 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام - 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بالتخطيط. 39
الباب الثاني — المنظومة الوطنية للتخطيط › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 11
يجب أن تحتوى كل مرحلة دورية في التخطيط أشغال التخطيط وتتكفل بها وفق ما يأتي :
الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) حسب المجال فيما يتعلق بتناسق التنمية المحلية وأعمال التهيئة العمرانية، 2 (2) حسب الفرع فيما يتعلق بتناسق التنمية المشتركة بين القطاعات وداخل الفرع