قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الاول — المبادىء العامة
المادة 7
تتمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاهلية القانونية الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها الاساسي، طبقا لقواعد التجارة والاحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية.