قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 63
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39