قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 60
يمكن كال مؤسسة عمومية وهيئة سمومية صناعية وتجارية والمؤسسات الاشتراكية الاخرى من كل نوع أن تقبل عن طريق جهازها المختص، في كل تجمع أو اتحادات أو نقابات مشكلة قانونا كل وظيفة وانتداب و اسناد ممارستها لكل ممثل معين شرعا لهذا الغرض.