قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 57
عندما تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق اجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للاعباء المترتبة عن ذلك ومقيمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
وفي جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة.