قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 55
عندما تكون المؤسسة العمومية | الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مبانى عامة أو جزء من الاملاك العامة الاصطناعية وذلك في اطار المهمة المتوسطة بها، يضمن تسيير الاملاك العامة طبقا للتشريع الذى يحكم الاملاك العامة.
وفى هذا الاطار، يتم التسيير طبقا لعقد ادارى للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية.