قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الثالث — مراكز البحث والتنمية
المادة 54
يجوز لمراكز البحث والتنمية استغلال أية براءة أو اجازة.
ويمكنها أخذ مساهمات في المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو انشاء فروع تحكمها قواعد القانون التجارى وذلك قصد تثمين نتائج البحث واستغلالها.