قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثالث — الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى › الفصل الثالث — مراكز البحث والتنمية
المادة 53
تحدد قواعد تنظيم وسير مراكز البحث والتنمية المخالفة لتلك المطبقة على الادارة تبعا لطبيعتها، عن طريق التنظيم. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه