قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة 4
تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهوم هذا القانون عن :
الهيئات العمومية بصفتها أشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية،
2 - الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الأخرى.