قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثامن — المراقبة
المادة 40
يتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في المؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها.