قانون رقم 88-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88 01 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 30
الباب الثاني — المؤسسة العمومية الاقتصادية › الفصل الثاني — صناديق المساهمة
المادة 13
تحدد قواعد تنظيم صناديق المساهمة وسيرها وكيفيات تمويل القيم المنقولة المخولة لها بموجب قانون خاص. こ