الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 95
يحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 23 مكرر 2 تحرر كما يلي :
المادة 23 مكرر 2 : يحدث لصالح ميزانية الدولة، ضمن نفس الشروط المتعلقة بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على الجعة.
تحدد تعريفة الرسم الثابت بدينار واحد أجنبية مستوردة ( 1 دج ) على كل زجاجة من الجعة.
الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة يطبق الرسم الثابت على الجعة علاوة على سعر البيع، علما بأن الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يحسب في المرحلة الاخيرة من التسويق».