قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 84
يمكن استثنائيا أن تكون الغرامات الجبائية المنصوص عليها بموجب هذا القانون، ماعدا الغرامات المفروضة تطبيقا للمادتين 62 و 73 منه محل تنازل مجاني جزئي أو كلي من قبل الوزير المكلف بالمالية أو من قبل مسؤول مؤهل قانونا في الادارة الجبائية.