قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الأول — احكام جمركية
المادة 78
غير أنه يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة التي يحوزها أشخاص طبيعيون أو معنويون | أجانب، بصفة الزامية من طرف وكيل لدى الجمارك | معتمد قانونا، باستثناء البضائع التي تحوزها البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثليات المنظمات الدولية وكذا اعوانها ..