الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 61
أولا - اذا صرح أو أبرز المدين | الاجنبية في اطار الصفقات المشار اليها في المادة الملزم بتقديم تصريح يتضمن الاشارة الى القواعد أو الاسس الواجب مراعاتها لحساب وعاء الضريبة رقم أعمال ناقص أو خاطيء، يرفع مبلغ الحقوق بما يلي : 10 %10 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يقل - عن 100.000 دج أو يساويه. 15 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يفوق 100.000 دج ويقل عن 200.000 دج أو يساويه 25 %25 اذا كان مبلغ الحقوق المغفلة يفوق - 200.000 دج
80 - أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة».