الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة القيام، في حدود إعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للإعتمادات بين الأموال الخاصة للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة | الوطني في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في المخصصة لسنة 1988 ، مبلغا نسبته %20 من إعتمادات القطاع الأقل توفرا منها.
ويتعين عليهم حينئذ إطلاع الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
إلا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الإعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه..