الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
أولا يمكن أن يرخص للمدينين بالرسم الذين لهم اقامة دائمة ويمارسون نشاطهم منذ ستة أشهر على الاقل بدفع الضريبة حسب نظام الاقساط الاحتياطية وذلك بناء على طلب منهم.
ويجب أن يقدم الطلب قبل الفاتح من فبراير ويقبل الاختيار المجدد ضمنيا لسنة كاملة ماعدا في حالة البيع أو الانقطاع عن العمل.
غير أنه يمكن للمؤسسات العمومية اختيار نظام الاقساط الاحتياطية بدون أن تطلب ترخيص من الادارة الجبائية الا انها ملزمة بارسال طلبها ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه.
ثانيا يجب على المدينين الذين اختاروا نظام الاقساط الاحتياطية (الباقي بدون تغيير « .