الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تعدل المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
«المادة 80 : أولا - يطبق اقتطاع ..... ( الباقي بدون تغيير 1 (1 ........ ( الباقي بدون تغيير
ب) ......... ( الباقي بدون تغيير ج المبالغ المدفوعة لتسديد الاداءات بمختلف انواعها المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
وإذا كانت الاداءات المشار اليها أعلاه، مرفقة.
أو مسبقة ببيع ضمن نفس العقد، فلا يخضع مبلغ هاتيين العمليتين للاقتطاع مع مراعاة تقييدهما في فاتورة منفصلة وفضلا عن ذلك ، لا يطبق الاقتطاع من المصدر المشار اليه في هذه المادة :
عندما تكون الاداءات جزءا ثانويا من صفقة بناء، أو صفقة أشغال عمومية أو صفقة منشات فنية على الفوائد المخصصة للدفع الآجل لسعر الخدمات المشار اليها أعلاه على الصفقات التي تتضمن بيع مواد التجهيز وكذا الاداءات مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها التالية :
يجب الا يتعدى سعر هذه الاداءات نسبة 15 %15 من سعر بيع مواد التجهيز المذكورة.
يجب الا يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه | الاداءات حد 150.000دج، يجب أن يتم نقل الملكية قبل دخول الاقليم | الجمركي الجزائري.
د المبالغ المدفوعة للشركة الاجنبية للنقل | البحري، عندما تفرض البلدان التي تتبع لها هذه الشركات ضريبة على مؤسسات النقل الجزائرية. 2 (2) يحدد معدل الضريبة بخمسة وعشرين في المائة ( 25 ) غير انه وبخصوص المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبية للنقل البحرى، التي تخضع بحكم المعاملة بالمثل، للاقتطاع من المصدر المذكور أعلاه، يعد المعدل الواجب اعتماده مماثلا للمعدل المطبق على المؤسسات الجزائرية للنقل البحري في البلد الذي تمارس فيه نشاطها ».