الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الأول — احكام جمركية
المادة 202
أولا : يجوز للمواطنين المسجلين .......... ( الباقي بدون تغيير ... 1 (1) الاشياء والامتعة ... الباقي بدون تغيير ..... 2 ( ) سيارة ....... الباقي بدون تغيير ............
أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها اعلاه في حدود قيمة اجمالية تقدر بمبلغ 500.000 د.ج بالاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية ضمن الشروط التالية :
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة 1 (1) بالاعفاء من الرسوم والحقوق عندما لا تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما فيها السيارة | المصرح بعرضها للاستعمال، حدود 70.000 د.ج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج و 180.000 د.ج بالنسبة للمواطنين الآخرين.
(2) بدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره | 100 % على الفائض عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستورد من قبل العمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج مبلغ 70.000 د.ج وتقل عن مبلغ 180.000. د.ج أو تساويه . 3 (3) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع، بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستوردة من طرف المواطنين مبلغ 180.000 د.ج وتقل عن مبلغ 300.000 د.ج أو تساويه، واذا اثبت المستفيدون أنهم قاموا خلال الثلاث سنوات الاخيرة التي سبقت تغيير الاقامة بتحويل مبلغ بعملة قابلة للتحويل يمثل مقابل قيمة 2.500 د.ج عن كل جزء من 10.000 د.ج الزائد عن حد 180.000 د.ج.
وفي حالة العكس، يخضع الفائض لدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره 110%. 4 (4) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما تتعدى القيمة الاجمالية للبضائع بما في ذلك السيارة المصرح بعرضها للاستهلاك المستوردة من قبل الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 ب ويجوز للمواطن، عندما تتضمن عودته.
النهائية احداث أو تحويل نشاط الى الجزائر أن يستورد العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط بدون دفع وباعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية وبدفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بنسبة 5% بقيمة «فوب».
الا أنه واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به، يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها .
أعلاه جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد .
ج) ويمكن أيضا أن يتم التخليص الجمركي في حدود قيمة أجمالية مبلغها 500.000 د.ج بالاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية، لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به. 1 (1) غيرها من البضائع .. الباقي بدون تغيير ..... 2 (2) ملغاة. 3 ( ) البضائع ..... الباقي بدن تغيير ........ 4 (4) البضائع المستوردة في اطار تغيير الاقامة من قبل أشخاص لا يستوفون شروط مدة الاقامة على أن لاتقل هذه الاخيرة عن سنة واحدة، أو استفادوا من قبل من اعفاء من الحقوق والرسوم خلال تغيير سابق للاقامة.
ثانيا : يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة .....
المواطنين مبلغ 300.000 د.ج وتقل عن مبلغ ....... الباقي بدون تغيير. 500.000 د.ج أو تساويه واذا اثبت المستفيدون انهم قاموا خلال الثلاث سنوات التي سبقت تغيير الاقامة، مبلغ بعملة قابلة للتحويل تمثل مقابل قيمة 3.000 د.ج عن كل جزء من 10.000 د.ج الزائد عن حد 300.000 د.ج وفي حالة العكس، يخضع الفائض لدفع الحقوق والرسوم بمعدل جزافي قدره 130 % .