قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 193
يفتح ضمن سجلات الخزينة لفائدة وزارة الداخلية حساب للتخصيص الخاص تحت رقم 302-047 بعنوان «تسيير احياء الشرطة التابعة للأملاك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني».
يخصص هذا الحساب للحصول سنويا على جزء من الإيجارات المحصلة لإستعمالها في صيانة المباني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم