الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة › القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 191
تدفع الحصة العائدة لميزانية الدولة من حاصل تكهنات الرهان الرياضي الجزائري من حيث الإرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير الحساب التخصيص الخاص رقم 302-036 وثمانمائة مليون دينار جزائري ( 3.800.000.000 دج ) .
المعنون تطوير أنشطة الرياضة والشبيبة».
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169