الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 185
تكتسي الإعتمادات المسجلة في الفصول المتضمنة نفقات التسيير التالي ذكرها، طابعا وقتيا : 1 2 - الأجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة 2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه
3 - الأجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم
4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد.
5 - الخدمات ذات الطابع العائلي ،
6 - الضمان الإجتماعي ،
7 - الدفع الجزافي ،
8 - المنح الدراسية، وتعويضات التربص والأجور المسبقة ومصاريف التكوين ،
9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع تعريفاتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو نص تنظيمي ،
10 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات الإدارية العمومية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية ، 11 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه المنظمات الدولية المساهمات والإشتراكات).