قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 181
توزع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها
2 - إعتماد مبلغه سبع وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 47.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.