قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 174
تؤخذ بعين الاعتبار الاعداد المتواجدة في 31 ديسمبر من السنة السابقة لسنة الاشتراك .