قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 169
تؤسس رسوم وأتاوى ذات طابع شبه جبائي على مراقبة أدوات القياس التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية.