الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 167
تعدل المادة 536 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كمايلي:
" يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد أو نقصه لساحب الصك بمثابة امر بالدفع.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 وفي حالة عدم الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اصدار التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن ، لحامل الصك عن طريق القيام بأمر صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع املاك المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيد قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية.
يجوز لحامل الصك المحتج عليه فضلا عن الاجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يتخذ | اجراءات تحفظية تجاه الساحبين والمظهرين والضامنين لهم.