قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 147
تلغى أحكام المادة 19 من الامر
(3) المبالغ الناجمة عن الفرق بين الايجارات الاقتصادية والايجارات الاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.