الفصل الثالث — الأحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالاملاك
المادة 140
يتعين على أصحاب رخص الاستغلال الخاصة بحقول المواد المعدنية من الصنف الاول والثاني كما ورد تحديدهما ضمن أحكام القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية دفع :
الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 1 (1) لصاحب الارض أو ذوي حقوقه تعويض سنوي عن شغل الاراضي تعادل القيمة الاستئجارية | للاراضي الموجودة داخل المساحة المحددة لرخصة | الاستغلال.
تحدد هذه القيمة الاستئجارية ضمن الشروط المحددة في المادة 26 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المشار اليه أعلاه، من قبل الادارة المكلفة بالاملاك عندما تكون الاراضي ملكا للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات أو الهيئات العمومية .
وعندما يكون صاحب الاراضي شخصا خاصا واذا تعذر التوصل الى اتفاق بالتراضي، يحدد مبلغ التعويض عن الحيازة من قبل الهيئات القضائية | المختصة في مجال نزع الملكية.
يتوقف استحقاق هذا التعويض في حالة نقل ملكية الاراضي عن طريق الحيازة أو نزع الملكية لاغراض المنفعة العامة لفائدة صاحب رخصة الاستغلال. 2 (2) للدولة التي يؤول لها حق امتلاك كافة المواد المعدنية مهما كان تصنيفها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير 1984 المذكور أعلاه، اتاوة يناسب وعاؤها وزن المعادن المستخرجة والتي يعادل مبلغها القيمة التجارية.
تحدد الأسعار الوحدوية عن طريق التنظيم.