الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 29-1 : ملغاة. 2 (2) يخفض الربح المحقق طيلة السنتين | الأوليين للنشاط من قبل الأشخاص الذين لهم صفة أعضاء قدماء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء بمقدار 25، الا أنه لا يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو للنظام المبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقي. 3 (3) بدون تغيير 3... 3 4 (4) يحدد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ...... الباقي بدون تغيير إن كيفيات تطبيق فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ..... الباقي بدون تغيير بالنسبة للحرفيين التقليديين الذين يمارسون احدى النشاطات المذكورة ضمن المادة 30 أدناه ، يحدد المعدل ب6 ».
د