قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 121
تعدل المادة 117 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كمايلي :
«المادة 117 : باستثناء البن ولو كان محمصا | ( 01 - Ex09 من التعريفة الجمركية ) تعفى من دفع الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المواد المشار اليها في المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978».