الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 121
أولا ........... 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه ثانيا: يفرض الرسم على تأدية الخدمات .... 1 ( .... بدون تغيير 2 (2) تسلم الدفاتر ذات الارومات ...... بدون تغيير .... الى غاية والمبلغ الكلي للاقتطاعات الموافق لها.
يجب أن يحمل الكشف أعلاه خاتم الاستلام الذي تضعه مصلحة التحصيل المعنية.
وتطبق على الاشخاص والشركات والجمعيات التي لم تدع كشف الدفع ضمن الاجل المحدد أعلاه، العقوبات المنصوص عليها في المادة 60 مكرر من هذا القانون. وتطبق على تلك التي لم تدفع المبالغ المستحقة والتي دفعت مبالغ غير كافية، العقوبات المنصوص عليها في المادة 61. ............ الى نظام التقدير الاداري ...... عندما يفوق رقم أعمالهم الكلي السنوي مبلغ ست وثلاثين ألف دينار. ج ( 36.000 دج ) ويقل عن خمسمائة ألف دينار . ج ) 500.000 دج ) أو يساويه .. .......... ........ الباقي بدون تغيير ........ .....