قانون رقم 87-20
· ج.ر عدد 54 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 116
تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية ومن الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج وكذا من إجراءات التجارة الخارجية المواد والتجهيزات واللوازم والعتاد ذات طابع عسكري خصوصي أو المخصصة للصناعات والمصنوعات العسكرية عندما يتم اقتناؤها على التراب الوطني أو تستورد من قبل وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها.