الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 116
تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها المؤسسة الوطنية لإستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية ) لصالح.
مؤسسات تسيير الملاحة الجوية كما يلي : 225,78 169,60 2,13 طن / ساعة 1,08 طن / ساعة 60 دقيقة 1,41 للهكتولتر 1,32 للهكتولتر 6,65 طن / يوم 150,13 للوحدة المستعملة نسبة الاتاوى طبيعة الاتاوى بالدينار الجزائري
1 ) المسافرون بإتجاه مطار جزائري 30 بإتجاه كافة المطارات الاخرى 52
2 ) الحمولة 0,08 عن الكلغ الواحد الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 تدفع كامل أتاوة 30 دج المفروضة في إتجاه مطار | المراكز الاستشفائية الجامعية) حسب كل صنف وكل جزائري وأتاوة 52 دج المفروضة في إتجاه كافة المطارات الأخرى والمحصلتين من طرف المؤسسة الوطنية للخدمات الجوية ( الخطوط الجوية الجزائرية ) لصالح مؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية للجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة حسب حركة الملاحة الجوية التي تقوم بها المطارات الخاضعة لإختصاصها.
تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى ودفعها عن طريق التنظيم».
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة