قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تكون الحقوق العينية العقارية كما حددتها المادتان 6 و 7 أعلاه والممنوحة على الشيوع وبالتساوى بين أعضاء الجماعات، قابلة للنقل والتنازل والحجز، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.